الشيخ محمد إسحاق الفياض

124

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة )

غيرها أو لا ؟ والجواب : نعم ، اما في الحالة الأولى فبامكاننا هذا التحويل بالطريق التالي : وهو ان المستورد يقوم بعملية الاقتراض من البنك مبلغاً محدّداً ، وبعد القبض يقدم البنك على شراء المبلغ منه بعملة أجنبية في ذمته ، ويضيف إلى المبلغ مقدار الفائدة بدلاً عما إذا اشترطها عليه في عقد القرض ، فتحول الفائدة بذلك من الربوية إلى غيرها عن طريق البيع والشراء ، ويصبح البنك حينئذ مديناً للمستورد بعملة أجنبية ، ثم يقوم البنك بعملية التسديد من طريق البنك المراسل في الخارج ، ويجوز للبنك عندئذ ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه بالعملية بتخريجين : أحدهما : انها تتطلب بذل عمل زائد ، والآخر : انها بمثل تأدية الدين في غير مكانه الطبيعي . واما في الحالة الثانية بإمكاننا تخريج ذلك بالنحو التالي : وهو ان المستورد يُوكل البنك من اقراضه مبلغاً معيناً من ماله الخاص ، ثم يقبضه بالوكالة عنه ، وبعد تماميّة عملية القرض بالقبض والاقباض ، يقوم البنك ببيع ذلك المبلغ لنفسه وكالة منه بعملة أجنبية في ذمته ، ويضيف اليه مقدار الفائدة ،